____________________
الاستقلال، وليس بمسلوب العبارة قطعا.
(1) لما عرفت من اختصاص الحجر عليه بصورة الاستقلال.
(2) كما لو طلب العاقد أجرا على العقد فأكرهه الزوجان أو أحدهما على اجرائه مجانا.
والوجه فيه: اطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حديث نفي الاكراه له، باعتبار أن العقد لا أثر له بالنسبة إلى المكره نفسه بالمرة إذ المعاقدة إنما هي بين شخصين غيره، فيحكم بتأثير العقد وصحة الالتزام من الطرفين وإن كان المجري للصيغة مكرها.
(3) على ما هو المعروف والمشهور بينهم، وقد ناقش فيه بعضهم بأن العقد لما كان حين وقوعه محكوما بالفاسد فصحته بعد ذلك يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
ولا يقاس ذلك بالبيع والنكاح الفضوليين، فإن العقد حين وقوعه فيهما لا يكون مستندا إلى من له الأمر والولاية، إنما رضاه بهما وإجازته لهما بعد ذلك يوجب استناد ذلك العقد الواقع سابقا إليه وانتسابه له من حين الرضا والإجازة فيحكم بصحته، وهذا بخلاف المكره حيث يستند العقد إليه من حين وقوعه فيقال باع فلان داره مكرها أو اشترى كذلك.
ومن هنا فإذا كان العقد المنتسب إليه حين وقوعه محكوما بالفساد فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل عليها في المقام يحكم بفساده لا محالة.
(1) لما عرفت من اختصاص الحجر عليه بصورة الاستقلال.
(2) كما لو طلب العاقد أجرا على العقد فأكرهه الزوجان أو أحدهما على اجرائه مجانا.
والوجه فيه: اطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حديث نفي الاكراه له، باعتبار أن العقد لا أثر له بالنسبة إلى المكره نفسه بالمرة إذ المعاقدة إنما هي بين شخصين غيره، فيحكم بتأثير العقد وصحة الالتزام من الطرفين وإن كان المجري للصيغة مكرها.
(3) على ما هو المعروف والمشهور بينهم، وقد ناقش فيه بعضهم بأن العقد لما كان حين وقوعه محكوما بالفاسد فصحته بعد ذلك يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
ولا يقاس ذلك بالبيع والنكاح الفضوليين، فإن العقد حين وقوعه فيهما لا يكون مستندا إلى من له الأمر والولاية، إنما رضاه بهما وإجازته لهما بعد ذلك يوجب استناد ذلك العقد الواقع سابقا إليه وانتسابه له من حين الرضا والإجازة فيحكم بصحته، وهذا بخلاف المكره حيث يستند العقد إليه من حين وقوعه فيقال باع فلان داره مكرها أو اشترى كذلك.
ومن هنا فإذا كان العقد المنتسب إليه حين وقوعه محكوما بالفساد فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل عليها في المقام يحكم بفساده لا محالة.