____________________
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال. (سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب) (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (قال:
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (2).
ومنها: صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة) (3).
والموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعم البكر والثيب، إلا أنهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان الثيب تختصان بالبكر لا محالة ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟
قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (قال:
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب) (2).
ومنها: صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله (ع): (في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة) (3).
والموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعم البكر والثيب، إلا أنهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان الثيب تختصان بالبكر لا محالة ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟
قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها