وأما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه (2) ولكن لا بد من تعيين مدته (3) وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد
____________________
ما لو قالت: (زوجتك نفسي إلى مجئ ولدي من السفر).
(1) الفرق بين النكاح وغيره يظهر مما قدمناه، فإن هذا الشرط موجب لبطلانه من جهة استلزامه لفقد ركن من أركان العقد، وهذا لا يأتي في سائر العقود حيث قد عرفت فيما تقدم أنه إنما يرجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على العقد على وجود الشرط وتحققه فلا يوجب فساده فساد العقد.
(2) بلا خلاف فيه. والوجه فيه: أن المهر ليس بركن في العقد ولذا يصح من دونه ابتداءا، فلا محذور في جعل الخيار فيه.
(3) لم يظهر لنا وجه هذا الاشتراط، فإنه لا فرق بين النكاح وغيره من العقود حيث يصح جعل الخيار فيه من غير اشتراط لتعيين المدة.
نعم يعتبر فيه أن لا يكون مجهولا مطلقا ومبهما من جميع الوجوه بأن يجعل لنفسه الخيار في ساعة ما فقط من غير تعيين لتلك الساعة، فإنه يبطل لعدم قابليته للجعل باعتبار أنه لا واقع له ولا تعيين حتى في علم الله سبحانه. وأما لو كان معينا نوع تعيين ولو بجعله إلى الأبد وما داما حيين فلا مانع من الالتزام بصحته من دون اعتبار لتحديده
(1) الفرق بين النكاح وغيره يظهر مما قدمناه، فإن هذا الشرط موجب لبطلانه من جهة استلزامه لفقد ركن من أركان العقد، وهذا لا يأتي في سائر العقود حيث قد عرفت فيما تقدم أنه إنما يرجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على العقد على وجود الشرط وتحققه فلا يوجب فساده فساد العقد.
(2) بلا خلاف فيه. والوجه فيه: أن المهر ليس بركن في العقد ولذا يصح من دونه ابتداءا، فلا محذور في جعل الخيار فيه.
(3) لم يظهر لنا وجه هذا الاشتراط، فإنه لا فرق بين النكاح وغيره من العقود حيث يصح جعل الخيار فيه من غير اشتراط لتعيين المدة.
نعم يعتبر فيه أن لا يكون مجهولا مطلقا ومبهما من جميع الوجوه بأن يجعل لنفسه الخيار في ساعة ما فقط من غير تعيين لتلك الساعة، فإنه يبطل لعدم قابليته للجعل باعتبار أنه لا واقع له ولا تعيين حتى في علم الله سبحانه. وأما لو كان معينا نوع تعيين ولو بجعله إلى الأبد وما داما حيين فلا مانع من الالتزام بصحته من دون اعتبار لتحديده