(مسألة 3): لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته (3)
____________________
الثيب - بلسان ذكر الوصف الغالب، باعتبار أن الثيبوبة غالبا ما تكون بالنكاح، فيكون المعنى أن المرأة أملك بنفسها إذا كانت ثيبة، ومن هنا فلا تكون للرواية دلالة في تقييد الثيبوبة بالتي زالت عذرتها بالدخول بها بالنكاح الصحيح، بل التقييد بعد الروايات المطلقة وتصريح صحيحة علي بن جعفر باعتبار الدخول خاصة بعيد جدا.
(1) ما أفاده (قده) مذكور في رواية واحدة خاصة هي رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها) (1).
إلا أنها مضافا إلى ضعف سندها بإبراهيم بن ميمون - مطلقة لا تصلح لمعارضة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، بل المتعين رفع اليد عن اطلاقها وحملها على الغالب في الزواج حيث يستتبع الدخول بها.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) لاطلاقات الأدلة الدالة على ولاية الجد في النكاح، فإنها
(1) ما أفاده (قده) مذكور في رواية واحدة خاصة هي رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها) (1).
إلا أنها مضافا إلى ضعف سندها بإبراهيم بن ميمون - مطلقة لا تصلح لمعارضة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، بل المتعين رفع اليد عن اطلاقها وحملها على الغالب في الزواج حيث يستتبع الدخول بها.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) لاطلاقات الأدلة الدالة على ولاية الجد في النكاح، فإنها