أقواهما الأول كما هو المشهور للأخبار (2)
____________________
القبض مطلقا وبعده فيما إذا لم تكن الهبة لازمة بشرط أو لكونها إلى ذي رحم.
(1) بل أقوال: النفوذ مطلقا، وعدمه مطلقا. ذهب إليه المفيد (قده) في المقنعة وابن إدريس (قده) وغيرهما باعتبار أنهم أجنبيون عن المال تماما ولا حق لهم فيه ما دام الموصي على قيد الحياة، فلا تكون إجازتهم نافذة ولهم الرجوع عنها والمطالبة بالإرث بعد موت الموصي والتفصيل بين كون الوصية حال المرض فتنفذ إجازتهم وكونها حال الصحة فلا، والتفصيل بين غنى الوارث وفقره فتنفذ في الأول إذا كانت الإجازة من غير استدعاء الموصي، ولا تنفذ إذا كانت باستدعائه أو كان الوارث فقيرا.
ولا دليل على شئ من الأقوال الثلاثة الأخيرة.
نعم القاعدة الأولية تقتضي عدم نفوذها في حياة الموصي لأن الوارث أجنبي حينئذ عن المال. ومن هنا فتكون اطلاقات ما دل عدم نفوذ الوصية فيما زاد عن الثلث محكمة حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين إجازتهم في حياة الموصي وعدمه. لكن هذا إنما ينفع على تقدير عدم النص في المقام، وحيث إنه موجود فلا أثر له.
(2) منها: صحيحة محمد بن مسلم والذي رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك. فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا
(1) بل أقوال: النفوذ مطلقا، وعدمه مطلقا. ذهب إليه المفيد (قده) في المقنعة وابن إدريس (قده) وغيرهما باعتبار أنهم أجنبيون عن المال تماما ولا حق لهم فيه ما دام الموصي على قيد الحياة، فلا تكون إجازتهم نافذة ولهم الرجوع عنها والمطالبة بالإرث بعد موت الموصي والتفصيل بين كون الوصية حال المرض فتنفذ إجازتهم وكونها حال الصحة فلا، والتفصيل بين غنى الوارث وفقره فتنفذ في الأول إذا كانت الإجازة من غير استدعاء الموصي، ولا تنفذ إذا كانت باستدعائه أو كان الوارث فقيرا.
ولا دليل على شئ من الأقوال الثلاثة الأخيرة.
نعم القاعدة الأولية تقتضي عدم نفوذها في حياة الموصي لأن الوارث أجنبي حينئذ عن المال. ومن هنا فتكون اطلاقات ما دل عدم نفوذ الوصية فيما زاد عن الثلث محكمة حيث إن مقتضاها عدم الفرق بين إجازتهم في حياة الموصي وعدمه. لكن هذا إنما ينفع على تقدير عدم النص في المقام، وحيث إنه موجود فلا أثر له.
(2) منها: صحيحة محمد بن مسلم والذي رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد الله (ع): (في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك. فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا