____________________
نتيجة لفعلها لا يوجب توجه تكليف إلى الرجل بعد أن لم يكن قد صدر منه أي فعل ولم يكن هو سببا في تضررها. كما لا موجب للالتزام بثبوت الفسخ لها فإنه لا يرد النكاح إلا بأمور معينة ليس ما نحن فيه منها.
على أن تضررها قد نشأ من اقدامها فإنها هي التي أقدمت على ذلك وأضرت بنفسها وليس ناشئا من الحكم الشرعي فلا موجب لرفع ضررها بالالتزام بالفسخ.
وقد تقدم بيان هذا مفصلا في الاستدلال على خيار الغبن بدليل نفي الضرر، حيث قد عرفت أنه غير شامل له باعتبار أن الضرر إنما هو في نفس المعاملة لا الحكم باللزوم. وشموله له يعني اثبات ما يتدارك به الضرر والحال أن دليل نفي الضرر قاصر عن إفادة هذا المعنى.
والذي يهون الخطب بأن مبنى هذا القول غير تام من أساسه كما عرفت.
(1) ذهب إليه جملة من الأصحاب منهم شيخنا الأستاذ (قده) بدعوى أن الإجازة والرد ضدان، فهما ضدان أيهما سبق لم يبق مجالا للآخر. في حين ذهب آخرون إلى خلافه منهم الماتن (قده) في المسألة الرابعة من باب الوصية حيث أفاد بأن القول بعدم نفوذ الإجازة بعد الرد مشكل إن لم يكن اجماع خصوصا في الفضولي.
وكيف كان فقد استدل على القول الأول بأمور:
الأول: الاجماع يظهر من المصنف (قده) التمسك به في
على أن تضررها قد نشأ من اقدامها فإنها هي التي أقدمت على ذلك وأضرت بنفسها وليس ناشئا من الحكم الشرعي فلا موجب لرفع ضررها بالالتزام بالفسخ.
وقد تقدم بيان هذا مفصلا في الاستدلال على خيار الغبن بدليل نفي الضرر، حيث قد عرفت أنه غير شامل له باعتبار أن الضرر إنما هو في نفس المعاملة لا الحكم باللزوم. وشموله له يعني اثبات ما يتدارك به الضرر والحال أن دليل نفي الضرر قاصر عن إفادة هذا المعنى.
والذي يهون الخطب بأن مبنى هذا القول غير تام من أساسه كما عرفت.
(1) ذهب إليه جملة من الأصحاب منهم شيخنا الأستاذ (قده) بدعوى أن الإجازة والرد ضدان، فهما ضدان أيهما سبق لم يبق مجالا للآخر. في حين ذهب آخرون إلى خلافه منهم الماتن (قده) في المسألة الرابعة من باب الوصية حيث أفاد بأن القول بعدم نفوذ الإجازة بعد الرد مشكل إن لم يكن اجماع خصوصا في الفضولي.
وكيف كان فقد استدل على القول الأول بأمور:
الأول: الاجماع يظهر من المصنف (قده) التمسك به في