____________________
النفساني مع ابرازه في الخارج بمبرز. ومن هنا فتكون نفس الإجازة مصداقا للابراء أو الوصية، فإنها ليست إلا ابراز الاعتبار النفساني المتعلق باسقاط ما في ذمة المدين أو تمليك ماله عند موته لغيره، فيكون نفوذها في المقام أولى من نفوذها في العقود.
ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة حيث تصح هذه بإجازة المالك ولا تصح تلك بها.
هذا وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) في تعليقته أمرا غريبا لم يكن متوقعا من مثله حيث ذكر أنه: (لو كانت الوصية بمال الغير قابلة لأن تصح بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين). فإن الفرق بين الصورتين أوضح من أن يخفى كما عرفت فلا وجه لقياس إحداهما بالأخرى.
(1) والنصوص الدالة عليه كثيرة ومتظافرة بل قيل إنها متواترة ولا يبعد دعوى التواتر الاجمالي وصدور بعضها منهم (ع) جزما ففي بعضها: (إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث) وفي بعضها أن أحدهم أوصى بجميع أمواله له (ع) فبعث إليه فأخذ (ع) الثلث ورد الباقي. بل وفي بعضها تفسير قوله تعالى: (من خالف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) بالزيادة على الثلث (1).
وكيف كان: فالحكم متسالم عليه حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير علي بن بابويه على خلاف في النسبة وهو شاذ.
ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة حيث تصح هذه بإجازة المالك ولا تصح تلك بها.
هذا وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) في تعليقته أمرا غريبا لم يكن متوقعا من مثله حيث ذكر أنه: (لو كانت الوصية بمال الغير قابلة لأن تصح بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين). فإن الفرق بين الصورتين أوضح من أن يخفى كما عرفت فلا وجه لقياس إحداهما بالأخرى.
(1) والنصوص الدالة عليه كثيرة ومتظافرة بل قيل إنها متواترة ولا يبعد دعوى التواتر الاجمالي وصدور بعضها منهم (ع) جزما ففي بعضها: (إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث) وفي بعضها أن أحدهم أوصى بجميع أمواله له (ع) فبعث إليه فأخذ (ع) الثلث ورد الباقي. بل وفي بعضها تفسير قوله تعالى: (من خالف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) بالزيادة على الثلث (1).
وكيف كان: فالحكم متسالم عليه حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير علي بن بابويه على خلاف في النسبة وهو شاذ.