____________________
اللفظ مفهما ومبرزا للاعتبار بنظر العرف من دون أن يكون لموازين اللغة والاعراب دخل، فإذا كان اللفظ كذلك صح انشاء العقد به وإن كان غلطا بحسب اللغة.
ومن هنا يظهر الفرق بين انشاء العقود والقراءة في الصلاة، فإن المعتبر في الثاني هو اللفظ الخاص النازل من الله تبارك وتعالى فإذا وقع فيه تحريف لم يجز لعدم كونه النازل منه تعالى، وهذا بخلاف العقود حيث لا يعتبر فيها لفظ خاص وإنما المعتبر فيها هو اللفظ المفهم للمعنى والمبرز للاعتبار بنظر العرف.
ومن هنا فالظاهر هو الاكتفاء بالملحون حتى ولو كان الغلط في نفس اللفظين فيما إذا كان اللحن نوعيا بحيث يكون مبرزا للاعتبار بنظر العرف، نعم إن الاحتياط في عدم الاكتفاء به.
ومما تقدم يظهر الحال في اللحن في الاعراب، فإن الحال فيه ما تقدم.
(1) وذلك لأن اللفظ لصيغة العقد إما أن لا يستعملها في معنى بحيث يكون قصده ايجاد اللفظ خاصة، وإما أن يكون قصده في استعمالها الاخبار عن ما مضى أو عن ما يأتي، وإما أن يكون قصده في استعمالها انشاء الزوجية، ولا رابع لهذه الاحتمالات.
والأولان لا يتحقق بهما عنوان التزويج لخلو الأول من إرادة المعنى، وقصد الاخبار في الثاني، فينحصر أمر الانشاء في الثالث لا محالة ولا يختص هذا بباب النكاح بل يجري في انشاء جميع العقود بلا اختلاف بينها.
ومن هنا يظهر الفرق بين انشاء العقود والقراءة في الصلاة، فإن المعتبر في الثاني هو اللفظ الخاص النازل من الله تبارك وتعالى فإذا وقع فيه تحريف لم يجز لعدم كونه النازل منه تعالى، وهذا بخلاف العقود حيث لا يعتبر فيها لفظ خاص وإنما المعتبر فيها هو اللفظ المفهم للمعنى والمبرز للاعتبار بنظر العرف.
ومن هنا فالظاهر هو الاكتفاء بالملحون حتى ولو كان الغلط في نفس اللفظين فيما إذا كان اللحن نوعيا بحيث يكون مبرزا للاعتبار بنظر العرف، نعم إن الاحتياط في عدم الاكتفاء به.
ومما تقدم يظهر الحال في اللحن في الاعراب، فإن الحال فيه ما تقدم.
(1) وذلك لأن اللفظ لصيغة العقد إما أن لا يستعملها في معنى بحيث يكون قصده ايجاد اللفظ خاصة، وإما أن يكون قصده في استعمالها الاخبار عن ما مضى أو عن ما يأتي، وإما أن يكون قصده في استعمالها انشاء الزوجية، ولا رابع لهذه الاحتمالات.
والأولان لا يتحقق بهما عنوان التزويج لخلو الأول من إرادة المعنى، وقصد الاخبار في الثاني، فينحصر أمر الانشاء في الثالث لا محالة ولا يختص هذا بباب النكاح بل يجري في انشاء جميع العقود بلا اختلاف بينها.