وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما. ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق، وقال الآخر: لا أدري من السابق، وصدقت المرأة
____________________
نفي الضرر شاملا له للزم الحكم ببطلانه رأسا، لا القول بصحته مع ثبوت الخيار للمتضرر، إذن الذي يظهر من دليل نفي الضرر أن الحكم الضرري غير مجعول في الشريعة المقدسة لا أنه مجعول غاية الأمر أنه يتكفل اثبات ما يتدارك به.
إذن: فلا وجه لا ثبات الخيار للزوجة فضلا عن الحاكم حيث لا دليل على ولايته، وعليه فيدخل المقام تحت قولهم (ع): (القرعة لكل أمر مشكل) حيث إنه لا طريق لتخلصها والمرأة لا تبقى معطلة.
ثم لا يخفى أن مقتضى الاحتياط هو أن يطلقها أحدهما فيتزوجها الآخر بعقد جديد إن شاء. وإلا فيطلقها هو أيضا كي يجوز لها جزما التزوج من ثالث غيرهما.
(1) وهو إما يتم بناء على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قده) من حرمة الجمع بين الأم والبنت. وأما بناء على ما اخترناه من اختصاص حرمة البنت بفرض الدخول بالأم فالمتعين هو الحكم بصحة عقد البنت وبطلان عقد الأم سواء أكان عقدها متقدما أم مقارنا أم متأخرا.
إذن: فلا وجه لا ثبات الخيار للزوجة فضلا عن الحاكم حيث لا دليل على ولايته، وعليه فيدخل المقام تحت قولهم (ع): (القرعة لكل أمر مشكل) حيث إنه لا طريق لتخلصها والمرأة لا تبقى معطلة.
ثم لا يخفى أن مقتضى الاحتياط هو أن يطلقها أحدهما فيتزوجها الآخر بعقد جديد إن شاء. وإلا فيطلقها هو أيضا كي يجوز لها جزما التزوج من ثالث غيرهما.
(1) وهو إما يتم بناء على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قده) من حرمة الجمع بين الأم والبنت. وأما بناء على ما اخترناه من اختصاص حرمة البنت بفرض الدخول بالأم فالمتعين هو الحكم بصحة عقد البنت وبطلان عقد الأم سواء أكان عقدها متقدما أم مقارنا أم متأخرا.