الخامس: الحرية. فلا تصح وصية المملوك بناءا على عدم ملكه وإن أجاز مولاه (2). وكذا بناء على ما هو
____________________
فلا يشمل ما لا يكون كذلك، والوصية منها كما عرفت ولذا يصح قبوله للوصية له بلا خلاف فيه فيما نعلم وإن كان المال لا يدفع إليه.
كما يؤيده معتبرة محمد بن مسلم كما في التهذيب عن أحدهما (ع):
(قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) (1) فإن ظاهرها كون العبرة في النفوذ بالعقل خاصة ومن غير اعتبار للرشد.
إذن: فما نسب إلى المشهور من نفوذ وصية السفيه هو الصحيح.
ثم إن مقتضى ما تقدم عدم الفرق بين وصيته بالمعروف أي ما يكون راجحا شرعا وغيره فتنفذ وصيته وإن تعلقت بالمباح.
نعم لا تصح الوصية بما يخالف الكتاب والسنة إلا أنه لا يختص بالسفيه (1) واختصاص الحجر عليه بالتصرف المزاحم لحقهم فحاله حال من أوصى وعليه ديون مستوعبة لجميع أمواله وبعد لم يحجر عليه.
(2) حيث لا تكون من الوصية الفضولية كي تصح بإذن مولاه لأنها إنما تكون فضولية فيما لو علق التمليك على وفاة المولى، وأما إذا علقه على وفاته هو كما هو المفروض فلا تصح حتى مع إجازة
كما يؤيده معتبرة محمد بن مسلم كما في التهذيب عن أحدهما (ع):
(قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) (1) فإن ظاهرها كون العبرة في النفوذ بالعقل خاصة ومن غير اعتبار للرشد.
إذن: فما نسب إلى المشهور من نفوذ وصية السفيه هو الصحيح.
ثم إن مقتضى ما تقدم عدم الفرق بين وصيته بالمعروف أي ما يكون راجحا شرعا وغيره فتنفذ وصيته وإن تعلقت بالمباح.
نعم لا تصح الوصية بما يخالف الكتاب والسنة إلا أنه لا يختص بالسفيه (1) واختصاص الحجر عليه بالتصرف المزاحم لحقهم فحاله حال من أوصى وعليه ديون مستوعبة لجميع أمواله وبعد لم يحجر عليه.
(2) حيث لا تكون من الوصية الفضولية كي تصح بإذن مولاه لأنها إنما تكون فضولية فيما لو علق التمليك على وفاة المولى، وأما إذا علقه على وفاته هو كما هو المفروض فلا تصح حتى مع إجازة