____________________
الاستصحاب اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة، ولا ينبغي الشك في فقدان هذا الشرط في المقام فإن الصغر والكبر كالحضر والسفر موضوعان مختلفان بنظر العرف. ومن هنا فلو فرضنا ثبوت حكم الصغر للكبر أو الحضر للسفر فليس ذلك من استمرار ذلك الحكم وبقائه وإنما هو حكم آخر مماثل للحكم الأول.
وبعبارة أخرى: إن الولاية المسببة عن الصغر قد زالت جزما وإنما الشك في ثبوت ولاية جديدة لأجل الجنون ومن هنا فإن قام الدليل على ثبوتها فهي ولاية جديدة غير الولاية الأولى فلا يفرق الحال فيها بين ما كان متصلا بالصغر وما كان منفصلا عنه، وإن لم يقم الدليل عليها فلا تثبت في كلتا الحالتين أيضا.
هذا وقد استدل شيخنا الأعظم (قده) على ثبوتها بنحو الاطلاق بما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جايز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها) (1) حيث إن من الواضح أن المجنونة من أظهر مصاديق التي لا تملك أمرها.
والظاهر أنه لا وجه للمناقشة في دلالتها من جهة أنها لم تتعرض لاثبات من هو وليها وهل هو أبوها أو جدها أو الحاكم، وذلك لأن الظاهر من كلمة وليها هو من يتصدى لأمورها وشؤونها في غير النكاح. ومن هنا فاحتمال كونه الحاكم بعيد جدا كما استبعده شيخنا الأعظم (قده) أيضا على أن الظاهر من إضافة الولي إلى الضمير
وبعبارة أخرى: إن الولاية المسببة عن الصغر قد زالت جزما وإنما الشك في ثبوت ولاية جديدة لأجل الجنون ومن هنا فإن قام الدليل على ثبوتها فهي ولاية جديدة غير الولاية الأولى فلا يفرق الحال فيها بين ما كان متصلا بالصغر وما كان منفصلا عنه، وإن لم يقم الدليل عليها فلا تثبت في كلتا الحالتين أيضا.
هذا وقد استدل شيخنا الأعظم (قده) على ثبوتها بنحو الاطلاق بما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جايز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها) (1) حيث إن من الواضح أن المجنونة من أظهر مصاديق التي لا تملك أمرها.
والظاهر أنه لا وجه للمناقشة في دلالتها من جهة أنها لم تتعرض لاثبات من هو وليها وهل هو أبوها أو جدها أو الحاكم، وذلك لأن الظاهر من كلمة وليها هو من يتصدى لأمورها وشؤونها في غير النكاح. ومن هنا فاحتمال كونه الحاكم بعيد جدا كما استبعده شيخنا الأعظم (قده) أيضا على أن الظاهر من إضافة الولي إلى الضمير