____________________
قد تعرض شيخنا الأعظم (قده) إلى مناقشة دلالة هذه النصوص مفصلا ولقد أجاد (قده) فيما أفاد، فإن السبيل المنفي في الآية المباركة إنما هو الحجة لا التسلط عليه ولذا يثبت للكافر السلطنة على أجيره المسلم حيث يجب عليه تنفيذ ما استأجره عليه، وعلو الاسلام لا يستلزم عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم.
فالعمدة في الاستدلال أمران:
الأول: انصراف الأدلة، فإن المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم وأداء حقوقهم فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادته والابتعاد عنه.
الثاني: قاعدة الالزام فإن الكفار وبحسب ما هو معلوم من الخارج لا يلتزمون بجواز انكاح الصغير مطلقا كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار وتوقف نكاحهن على إذنهم، وحينئذ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه والالتزام بصحة نكاحها من غير إذنه.
(1) لعموم أدلة ولايته.
(2) قد عرفت الكلام في ولاية الحاكم فلا نعيد.
(3) وهو إنما يتم فيما إذا كان الزوج مسلما وكا المستند في نفي ولاية الكافر على ولده المسلم قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) أو قوله صلى الله عليه وآله:) الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) فإنه حينئذ يمكن أن يقال بثبوت ولايته عليه لعدم شمول الدليلين له. وأما إذا كان الزوج كافرا أو كان المستند في نفيها عنه
فالعمدة في الاستدلال أمران:
الأول: انصراف الأدلة، فإن المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم وأداء حقوقهم فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادته والابتعاد عنه.
الثاني: قاعدة الالزام فإن الكفار وبحسب ما هو معلوم من الخارج لا يلتزمون بجواز انكاح الصغير مطلقا كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار وتوقف نكاحهن على إذنهم، وحينئذ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه والالتزام بصحة نكاحها من غير إذنه.
(1) لعموم أدلة ولايته.
(2) قد عرفت الكلام في ولاية الحاكم فلا نعيد.
(3) وهو إنما يتم فيما إذا كان الزوج مسلما وكا المستند في نفي ولاية الكافر على ولده المسلم قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) أو قوله صلى الله عليه وآله:) الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) فإنه حينئذ يمكن أن يقال بثبوت ولايته عليه لعدم شمول الدليلين له. وأما إذا كان الزوج كافرا أو كان المستند في نفيها عنه