ونفقتها على الزوج (١)،
____________________
الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره) (١).
فإنها من حيث السند معتبرة لأن سعدان بن مسلم المذكور في سندها وإن لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال إلا أنه مذكور في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم، ومن حيث الدلالة واضحة بل صريحة في أن المهر للمولى.
نعم إنها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بها وهي مسألة خلافية لاختلاف الأخبار فيها حيث دلت جملة منها على السقوط في حين دلت جملة أخرى منها على عدمه، إلا أنها خارجة عن محل كلامنا وسيأتي الحديث عنها في محلها انشاء الله.
(١) بلا اشكال فيه على ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾ (2) وجملة من النصوص المعتبرة، فإذا وجبت على الزوج - وضعا - كانت المرأة غنية باعتبار كونها مالكة لها في ذمته فلا يجب على المولى الانفاق عليها لأن وجوبها عليه تكليفي محض فلا يجب مع غناها.
نعم لو سقطت بالنشوز كما ذهب إليه المشهور أو بخروجها من داره وانفصالها عنه - كما اخترناه - وجبت نفقتها على المولى لكونها فقيرة حينئذ.
فإنها من حيث السند معتبرة لأن سعدان بن مسلم المذكور في سندها وإن لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال إلا أنه مذكور في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم، ومن حيث الدلالة واضحة بل صريحة في أن المهر للمولى.
نعم إنها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بها وهي مسألة خلافية لاختلاف الأخبار فيها حيث دلت جملة منها على السقوط في حين دلت جملة أخرى منها على عدمه، إلا أنها خارجة عن محل كلامنا وسيأتي الحديث عنها في محلها انشاء الله.
(١) بلا اشكال فيه على ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾ (2) وجملة من النصوص المعتبرة، فإذا وجبت على الزوج - وضعا - كانت المرأة غنية باعتبار كونها مالكة لها في ذمته فلا يجب على المولى الانفاق عليها لأن وجوبها عليه تكليفي محض فلا يجب مع غناها.
نعم لو سقطت بالنشوز كما ذهب إليه المشهور أو بخروجها من داره وانفصالها عنه - كما اخترناه - وجبت نفقتها على المولى لكونها فقيرة حينئذ.