وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك، قولان، أقواهما: نعم، للنص (2).
____________________
استبعد ذلك إلا أنه اعتبره أقرب من الاحتمال الأول نظرا إلى أن رضا الشريك بعقد التزويج لا أثر له فإن الزوجية إذا أمكن اجتماعها مع الملك فلا حاجة إلى رضاه لوقوع العقد في وقته صحيحا، وأما إذا لم يمكن اجتماعهما فلا أثر لرضاه، فإنه لا يجعل الممتنع ممكنا فما ذكر لا يمكن نسبته إلى من له أدنى معرفة بالفقه فضلا عن شيخ الطائفة (قده).
ثم احتمل (قده) أن يكون المراد به هو عقد التحليل فتكون الحلية من هذه الجهة.
وعلى كل حال: فلو ثبت ما نسب إلى الشيخ (قده) من جواز وطئه لها برضا الشريك بعقد النكاح السابق، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، لعدم الدليل، بل لدلالة موثقة سماعة المتقدمة باطلاقها على خلافه.
(1) لما تقدم من عدم جواز التبعيض في البضع.
(2) وهو صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
(سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك: قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال:
ثم احتمل (قده) أن يكون المراد به هو عقد التحليل فتكون الحلية من هذه الجهة.
وعلى كل حال: فلو ثبت ما نسب إلى الشيخ (قده) من جواز وطئه لها برضا الشريك بعقد النكاح السابق، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، لعدم الدليل، بل لدلالة موثقة سماعة المتقدمة باطلاقها على خلافه.
(1) لما تقدم من عدم جواز التبعيض في البضع.
(2) وهو صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال:
(سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك: قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: