____________________
إلى الزائد، وهذا الحكم مضافا إلى كونه على طبق القاعدة يدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم أطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا.. الحديث) (1)، فإنها واضحة الدلالة على ثبوت المهر المسمى عند ظهور البطلان ما لم يكن العبد معتديا فيه ومن الواضح أن فرض عدم الاعتداء كما يشمل تساوي المهرين يشمل كون مهر المسمى أقل من مهر المثل.
والماتن (قده) قد تعرض لهذا الفرع في المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل، لكن الأولى تقديمه إلى المقام لشدة المناسبة.
(1) لأن المهر وإن لم يكن عوضا في النكاح ولذا يصح من دونه إلا أنه شبيه به لأن اعتباره إنما هو من جهة تمكن الزوج من الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها المعبر عنه بملكية البضع، ومن هنا فحيث إن هذه المنافع مملوكة للمولى بلا اشكال بتبع ملكيته للأمة نفسها كان عوضه له لا محالة.
ومما يؤكد ذلك معتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع): (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرة على الزوج؟ قال: إن كان
والماتن (قده) قد تعرض لهذا الفرع في المسألة الثالثة عشرة من هذا الفصل، لكن الأولى تقديمه إلى المقام لشدة المناسبة.
(1) لأن المهر وإن لم يكن عوضا في النكاح ولذا يصح من دونه إلا أنه شبيه به لأن اعتباره إنما هو من جهة تمكن الزوج من الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها المعبر عنه بملكية البضع، ومن هنا فحيث إن هذه المنافع مملوكة للمولى بلا اشكال بتبع ملكيته للأمة نفسها كان عوضه له لا محالة.
ومما يؤكد ذلك معتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع): (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرة على الزوج؟ قال: إن كان