(مسألة 7): لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح (2)، ولكن إذا لم تأذن لم يصح (3) بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة (4).
____________________
(1) ولعله (قده) ناظر إلى خصوص الفرض الثالث، ومعه فقد عرفت أن له طريقا آخر غير الطلاق.
(2) لعموم ما دل على نفوذ الشرط.
(3) فإن شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط.
(4) باعتبار أن مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن، وقد عرفت فيما تقدم أن الوكالة إذا كانت شرطا في عقد لازم كانت لازمة ولا يصح عزله عنها، وحينئذ فيكون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرة حتى ولو لم ترض هي بذلك.
(2) لعموم ما دل على نفوذ الشرط.
(3) فإن شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط.
(4) باعتبار أن مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن، وقد عرفت فيما تقدم أن الوكالة إذا كانت شرطا في عقد لازم كانت لازمة ولا يصح عزله عنها، وحينئذ فيكون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرة حتى ولو لم ترض هي بذلك.