وأما الروايات فما يمكن الاستدلال عليها للنجاسة كثيرة:
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب " (1) ورواية إبراهيم بن ميمون قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت " (2).
وفيهما احتمالان: أحدهما قراءة الثوب بالفتح على أن يكون مفعول أصاب، فيكون المعنى: إغسل ما وصل إلى ثوبك من الميت والمراد غسل الثوب مما أصابه منه وعلى هذا الاحتمال تكون الروايتان ظاهرتين في لزوم غسل الملاقي لأجل السراية، ويكون المتفاهم منه عرفا بل عند المتشرعة نجاستها عينا كسائر النجاسات.
ثانيهما قراءته بالضم على أن يكون فاعله، ويكون الموصول كناية عن موضع الإصابة، ويرجع الضمير المجرور إلى الميت مع حذف العائد، فيكون المعنى إغسل موضع إصابة الثوب من الميت، نظير صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " وسألته عن الرجل يعرق في الثوب ولم يعلم أن فيه جنابة، كيف يصنع؟ هل يصلح أن يصلي قبل أن يغسل؟ قال: إذا علم أنه إذا عرق فيه أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب من ذلك " الخ (3).
والمظنون وإن كان الاحتمال الأول، لكنه ظن خارجي غير حجة