النجاسات يشكل الالتزام بوجوب السبع من بين جميع النجاسات بميتة الجرذ، مع أن الكلب بحسب النص أنجس من جميع المخلوقات، وورد في الخمر ما يظهر منه شدة قذارته، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على طهارة النجاسات سوى الولوغ بالثلاث.
والانصاف أن حمل الموثقة على الاستحباب مع ما نرى من حمل نظائرها عليه في الباب أهون من تقييد الموثقة الآمرة بالثلاث، مع قوة إطلاقها، كما يظهر بالتأمل فيها، لكن رفع اليد عن ظاهر الأمر بالسبع مع دعوى اشتهاره وفتوى جمع من قدماء أصحابنا جرءة على المولى، فالسبع أشبه مع كونه أحوط. وإن بقيت الوسوسة في النفس، إلا أن يقال أو يحتمل كون الغسل سبعا لشئ آخر غير محض القذارة المسألة الثالثة:
مقتضى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وجوب غسل الأواني عن سائر النجاسات ثلاثا قال: " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر " (1) وهو المحكي عن أبي علي والشيخ في غير المبسوط، والشهيد في الذكرى والدروس، والكركي في جامع المقاصد وتعليق النافع، وجعلها في الشرائع ومحكي المبسوط والنافع والاصباح أحوط.
واختار في المعتبر مرة، وقال: " والذي يقوى عندي الاقتصار