في دلالتها أيضا، فتبقى الأدلة العامة أو المطلقة بلا مخصص ومقيد.
ثم إنه قد وقع في بعض الحيوانات كلام في كونه ذا نفس أو لا، وتحقيقه ليس من شأن الفقيه، نعم في مورد الشبهة موضوعا فالمرجع هو الأصول.
وينبغي التنبيه على أمور:
منها أنه كل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده حيا أو ميتا فهو نجس، بلا خلاف ظاهرا كما في الحدائق، ولا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب كما عن المعالم، وهو المقطوع به في كلامهم كما عن المدارك وعن الأستاذ الأكبر أن أجزاءه نجسة ولو قطعت من الحي باتفاق الفقهاء بل الظاهر كونه إجماعيا، وعليه الشيعة في الأعصار والأمصار، وعن الذخيرة أن المسألة كأنها إجماعية، ولولا الاجماع لم نقل بها لضعف الأدلة، وقال في محكي المدارك: " احتج عليه في المنتهى بأن المقتضي لنجاسة الجملة الموت، وهذا المقتضي موجود في الأجزاء، فيتعلق به الحكم، وضعفه ظاهر، إذا غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا، نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال، ولا يخفى ما فيه " انتهى.
أقول: أما القطعة المبانة من الميت فلا ينبغي الاشكال في نجاستها لا للاجماع حتى يستشكل تارة بعدم ثبوته وتحصيله، والمنقول منه في كتب المتأخرين غير حجة، سيما مع ترديد النقلة، كما يظهر من كلماتهم، وأخرى بأنه مسألة اجتهادية فرعية لا يعلم أن استناد المجمعين