تقدم غير مفيد وبموثقة ابن بكير (1) لو استظهرنا منها أن المراد بالتذكية التطهير كما مر، لكنه محل إشكال بل منع بعد عدم ثبوت كونها بمعناه لغة، والاستعمال فيه في بعض الموارد لو سلم لا يوجب ثبوت الحقيقة ولقوة احتمال أن يكون المراد بالتذكية الواردة في الروايات هي معنى مقابل للميتة، فمعنى ذكاه الذبح أنه جعله مذكى، والمراجع إلى الروايات في الأبواب المتفرقة لعله يطمئن بكون المذكى فيها مقابلها لا مطلق ما ذبح فراجع، فيبقى الأصل سليما بناءا على مبناهم من أن ندرة الوجود موجبة للانصراف، بل المقام أولى بدعواه، لما عرفت أن إصابة الثوب بمني الحيوانات ليست نادرة.
لكن كما قد عرفت بطلان دعوى الانصراف في المني فكذلك تبطل ولو كان ندرة الابتلاء فيه مسلما، ضرورة أن مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: " لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " (2) ظاهر في أن الحكم لنفس الميتة وماهيتها من غير دخالة خصوصياتها فيه.
وكذا قوله عليه السلام في رواية زرارة: " الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد " (3) وكذا غيرها ظاهر في ذلك، فانكار الاطلاق في مثل المقام خلاف فهم العرف، بل ربما يوجب اختلالا في الفقه، فلا إشكال في سقوط الأصل.
وأما الرواية التي أشار إليها الشيخ فالظاهر أنها غير ما ذكرها