وينبغي التنبيه على أمور:
منها قالوا: لا فرق بين غير المأكول الأصلي والعرضي كالجلال والموطوء، وعن الغنية الاجماع على نجاسة خرء مطلق الجلال وبوله، وعن المختلف والتنقيح والمدارك والذخيرة الاجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال، وعن ظاهر الذخيرة والدلائل الاجماع على نجاسة الجلال والموطوء وكل ما لا يؤكل لحمه، وعن التذكرة والمفاتيح نفي الخلاف في إلحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة وهو العمدة.
ولولاه لكان للخدشة في الحكم مجال، لأن الظاهر مما يؤكل وما لا يؤكل المأخوذين في الأدلة هو الأنواع كالبقر والغنم والإبل والكلب والسنور والفأر لا أشخاص الأنواع، فكأنه قال: اغسل ثوبك من أبوال كل نوع لا يؤكل لحمه كما يظهر من الأمثلة التي في بعض الروايات.
ففي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله أو موثقته قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم. أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، وأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (1) وعنه (ع) مثله إلا أنه قال: " وينضح بول البعير والشاة، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (2) إلى غير ذلك مما هي ظاهرة في أن الحكم في الطرفين معلق على الأنواع.
ولا ريب في أن الظاهر من ذلك التعليق أن النوع مما أكل أو لا،