ومنها ما تدل على الثلاث كموثقته الأخرى عنه عليه السلام قال:
" سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، وسأل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟
قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات " (1) فتحمل الأولى على الاستحباب جمعا سيما مع عطف الكلب به، ويحمل إطلاق الغسل في الدن والإبريق على المقيد، لكن هو في المقام لا يخلو من اشكال، لقوة ظهور الصدر في الاطلاق، لمقابلته مع الأمر بالثلاث في القدح والإناء، واحتمال الفرق بين الأواني المستعملة في الشرب وغيرها لكن الأقوى التقييد، لأن من المحتمل بل الظاهر أن عمار جمع في النقل بين روايات مستقلة لا أنها كانت واحدة، ومعه لا قوة في الاطلاق، مع أن ذلك التفصيل مخالف لفهم العقلاء، ولهذا لم ينقل من أحد حتى احتماله، بل لا يبعد إنكار إطلاق الصدر رأسا لاحتمال أن تكون شبهة السائل عدم جواز جعل الخل في ظرف الخمر ولو بعد الغسل فأجاب بجوازه بعده، فلا يكون في مقام بيان كيفية الغسل.
وأما ما مات فيه الجرذ فقد ورد عن عمار في الموثقة الغسل سبعا (2) ومقتضى الجمود هو الأخذ بها مع كونها موثقة، ولا معارض لها، فيقيد بها موثقته الأخرى الآتية في مطلق القذارات الآمرة بالثلاث، لكن في النفس وسوسة، وهي أن السبع في الكلب والخمر والخنزير بعد ما كان محمولا على الاستحباب واكتفي فيها بالثلاث وكذا في جميع