ورواية عبد الرحمان بن الحجاج قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين، أعني: هذا الخلق الذين يدعون الاسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال:
لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (1) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها " (2) ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " أنه كتب إلى المأمون: ولا يصلي في جلود الميتة " (3) ورواية فقه الرضا عليه السلام " ولا تصل في جلد الميتة على كل حال " (4).
وطائفة منها نص في طهارتها، بل شاهدة للجمع بين الروايات كحسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال:
يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه " (5) وموثقة سماعة قال: " سألته عن