الواردة في ماء البئر والمياه، كموثقتي عمار (1) وحفص بن غياث (2) فما يظهر من بعضهم كالمحكي عن المبسوط والجمل والمراسم والوسيلة مما يوهم النجاسة وإن عفي عنه على فرض ثبوته لعله لزعم قصور الأدلة عن إثبات طهارتها بعد إطلاق أدلة النجاسة، لأن نفي البأس أعم من الطهارة، فلا يدل إلا على العفو، وهو مقتضى الجمع بين الأدلة والاقتصار على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات، وفيه - مضافا إلى أن المتفاهم من نفي البأس في المقام الطهارة - لا إطلاق ولا عموم في الأدلة كما مر مرارا حتى يأتي فيها ما ذكر.
فرع: المشكوك في كونه دما أو غيره أو كونه مما له نفس أو غيره أو من الدم المتخلف أو غيره محكوم بالطهارة، للأصل بعد قصور الأدلة عن إثبات نجاسة الدم مطلقا، فلا مجال للتشبث بترك الاستفصال في الروايات الكثيرة الواردة في الدم، كقوله: " بئر قطرت فيه قطرة دم " وقوله عليه السلام: " فإن رأيت في منقاره دما ". وقوله عليه السلام: " إن رأيت في ثوبك دما ". وقوله: " فأصاب ثوبا نصفه دم " وغيرها. ضرورة أن ترك الاستفصال دليل العموم أو الاطلاق فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان الحكم، وتلك الروايات في مقام