ما أمر فيها بالغسل عقلائي بحمل الثانية على رجحان التنزه عنها.
ولقد أطنب صاحب الحدائق في المقام، وأتى بغرائب وأطال اللسان على محققي أصحابنا بزعم تنبهه على أمور غفل عنها المحصلون، ولولا مخافة تضييع الوقت لسردت إيراداته مع ما يرد عليها، لكن الأولى الغض عنها بعد وضوح المسألة.
وأما بول الرضيع فلم ينقل الخلاف في نجاسته إلا عن ابن الجنيد فإنه قال: " بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا، فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس " والظاهر منه نجاسة لبنه إذا أكل اللحم وهو غريب، كما أن التقييد بأكل اللحم أيضا غريب، لكن عن المدارك حكاية " الطعام " بدل " اللحم " عنه.
والأقوى ما عليه الأصحاب لا لروايات غسل بول ما لا يؤكل، فإنها منصرفة عن الانسان، بل للاجماع المحكي عن السيد، بل دخوله في معقد إجماع غيره، وللروايات الخاصة الآمرة بالغسل تارة كموثقة سماعة (1) وبالصب والعصر أخرى كصحيحة الحسين بن أبي العلاء (2) بناءا على وثاقته، وبالصب ثالثة مفصلا بين من كان قد أكل وغيره مع