الخامس - قيل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في العفو بين النجاسات التي من فضلات غير مأكول اللحم أو غيرها، وكذا عدم الفرق بين ما يكون ما لا تتم من أعيان النجاسات كالخف المتخذ من جلد الميتة والقلنسوة المنسوجة من شعر الكلب والخنزير أو غيرها.
أقول: ما هو المناسب بالبحث عنه هاهنا حيثية إطلاق نصوص العفو لما ذكر، وأما البحث عن أدلة عدم الجواز فيما لا يؤكل أو في الميتة ونجس العين ومقدار دلالتها ومعارضتها فهو موكول إلى محل آخر.
والظاهر عدم الاطلاق في الأدلة، أما غير (1) موثقة زرارة فلأن الظاهر منه هو العفو من حيث النجاسة لا الموانع الأخر، ولهذا لا يتوهم إطلاقها لما إذا كان ما لا تتم مغصوبا، وبالجملة إطلاق العفو عن النجس حيثي لا يقتضي رفع مانعية أخرى تكون مستقلة في المانعية كغير المأكول والميتة بناء على مانعيتها من غير جهة النجاسة، وأما الموثقة فلأن قوله عليه السلام: " بأن يكون عليه الشئ " ليس له إطلاق، بل الظاهر أنه إشارة إلى شئ خاص، وإلا لقال: " عليه شئ " منكرا، وهو إما القذر كما هو الظاهر ولو بقرينة سائر الروايات أو مجمل لا يدل على المقصود.
فصل:
لا إشكال نصا وفتوى في العفو عن دم القروح والجروح في الجملة وعليه الاجماع في محكي الخلاف والغنية وغيرهما، لكن عبارات القوم