أمارة على التذكية جاز الأخبار بها ولو لم يخبر صاحبه بها، وليس هذا إلا لكون جواز ترتيب أثر التذكية عملا إنما هو للتوسعة على العباد، لا أن السوق أو اليد أمارة عليها.
فظهر من جميع ذلك جواز معاملة المذكى مع ما في سوق المسلمين وما صنع في أرضهم وما في أيدي المستحل وغيره، بل مورد الروايات هو ما في أيدي المستحلين للميتة ولو لاستحلال ذبيحة أهل الكتاب أو استحلال ما لا يكون مذكى شرعا عند الفرق الناجية، ومقتضى اطلاق الروايات جواز الشراء من يد مجهول الحال، بل لعل سوق المسلمين وأرضهم أمارة على أن مجهول الحال مسلم.
وأما المأخوذ من يد الكافر فمع كون الحكم بعدم التذكية مظنة الاجماع يمكن دعوى قصور الروايات عن شموله بالتقريب الأخير، فإنها سؤالا وجوابا بصدد بيان حال المأخوذ من سوق العامة وأيديهم، والمسألة بجميع جوانبها تحتاج إلى مزيد تدبر.
المطلب الخامس:
طريق ثبوت النجاسة والطهارة وغيرهما من الموضوعات الخارجية العلم وما قام مقامه من الأمارات الشرعية وبعض الأصول.
وقيل بثبوتها بمطلق الظن، فإن الشرعيات كلها ظنية، والعمل بالمرجوح في مقابل الراجح قبيح، وهو منقول عن أبي الصلاح الحلبي وفيه منع اعتبار الظن المطلق في الشرعيات، ولو فرض اعتباره في الأحكام فالحاق الموضوعات بها قياس، ومنع كون عدم العمل بالظن من باب ترجيح المرجوح عليه، بل لعدم الدليل على اعتباره والعمل