المحقق وأجاب عنها، لأن الحل ظاهر في حلية اللحم، ولهذا تختص ببعض السموك.
وقد يقال: إن نظر الشيخ إلى صحيحة ابن الحجاج قال: " سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس به بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها علاجي، وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: ليس به بأس " (1) بدعوى أن ظاهر التعليل نفي البأس من كل ما لا يعيش إلا في الماء، فكأنه فهم من ذلك طهارة ميتته، لعدم معهودية ذبحه وعدم إشعار في الرواية باشتراطه.
وفيه أن الشبهة في الخز إنما هي من قبل عدم تذكيته وإخراجه من الماء وأخذ الجلد بلا ذبح، ونفي البأس لأجل أن أخذه من الماء ذكاته، وتشهد لذلك رواية ابن أبي يعفور قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت، وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال له الرجل: