ذكر من السراية هلم جرا، سيما مع سهولة الملة وسماحتها.
والانصاف أن الفتوى بالنجاسة سيما مع الوسائط الكثيرة جرأة على المولى، والأشبه عدم النجاسة مع الوسائط الكثيرة، والاحتياط سيما فيما علم تفصيلا بالملاقاة ولو مع الوسائط لا ينبغي تركه.
المطلب الثاني:
قالوا: يجب إزالة النجاسة عينية كانت أو حكمية عن الثياب عدا ما استثنى، وعن ظاهر البدن للصلاة واجبة كانت أو مندوبة بالوجوب الشرطي الذي يتبعه الوجوب الشرعي المقدمي عند وجوب ذيها أصلا أو عارضا.
أقول: أما الوجوب الشرعي المقدمي فقد فرغنا عن بطلانه، بل عدم تعقله في محله، وأما الوجوب الشرطي فهو موقوف على كون الشرط للصلاة إزالة النجاسة أو عدم النجاسة، وهو محل بحث ونظر، ولا بأس ببسط الكلام فيه لترتب ثمرات مهمة عليه.
فنقول: يحتمل ثبوتا أن تكون الطهارة شرطا للصلاة أو عدم القذارة شرطا لها أو القذارة مانعة عنها، والفرق بين الأولين واضح وإن كان في صحة جعل العدم شرطا كلام، وأما الفرق بين الشرطية والمانعية أن الشرط ما هو دخيل في الملاكات الواقعية، إن كان المراد به شرط الماهية كما في المقام الذي لا يحتمل أن يكون الطهور شرطا لوجودها لا دخيلا في ماهيتها.
وبعبارة أخرى أن الشرط لبا من مقومات حمل الملاك، والصلاة بلا طهور لا تكون حاملة للملاك بناء على شرطية الطهور، وبناء على