خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " (1) وموثقة سماعة قال:
" سألته عن المني يصيب الثوب، قال: إغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذا البول " (3) إلى غير ذلك.
بل لا يبعد أن يقال: إن العرف يرى أن الحكم لماهية المني من غير دخالة للإضافات فيه، بل يمكن أن يقال: إن المراد من تشديد المني وجعله عليه السلام أشد من البول هو كونه نجسا مطلقا، وأما البول فطاهر من مأكول اللحم، فكان أمره أهون في الشريعة من المني، لكون هذا طاهرا في الجملة، وذاك نجس مطلقا، أي حتى من المأكول ذي النفس، وأما احتمال كونه أشد لاحتياج إزالته إلى الدلك والفرك دون البول فبعيد، لأنه أمر واضح لا يحتاج إلى الذكر والنقل، مع أن الظاهر من قوله: " شدده وجعله أشد " أن ذلك أمر لا يعرفه الناس، ويعرفه الإمام عليه السلام، وأما احتمال كون الأشد بمعنى أنجس فيرده تصريح أبي عبد الله عليه السلام في رواية شعيب وأبي الحسن الرضا عليه السلام في رواية العلل (4) بأنجسية البول. بل يدل على أنجسيته ما دل على لزوم غسله مرتين دون المني.