محله انشاء الله.
وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام - مع أن التمسك بها مبني على عدم صحة الصلاة في المحمول - إن إطلاقها محل تأمل مع كون المتعارف من الفأرة ما هي موجودة في بلاد المسلمين، مضافا إلى أنها متقيدة بصحيحة عبد الله بن جعفر المتقدمة، والاستدلال مبني على عدم سراية إجمال القيد كعدم سراية إجمال المخصص، وهو لا يخلو من كلام.
والفحوى ليس بشئ بعد عدم معلومية الحكم بطهارته الواقعية، حتى مع الملاقاة رطبا مع جلدته، وبعد إمكان كون المسك كاللبن واللباء والإنفحة على بعض الاحتمالات، ووقوع النظائر لها في الميتة يرفع الاستبعاد، ولا يخفى ما في التمسك بالحرج.
نعم قد يقال بعدم معلومية كون الفأرة مما تحلها الحياة، ومجرد كونها جلدة لا يستلزم حلول الروح، ومعه لا إشكال في طهارتها، لكن الظاهر حلول الروح فيها كسائر الجلود، وليس الجلد كالظفر والحافر والقرن وسائر النابتات، ومع إحراز الروح فيها فالأقوى أيضا طهارة ما بلغت واستقلت وحان حين لفظها سواء انفصلت بطبعها أم قطعت من الحي أو الميت.
ثم إن ملاقي ما قلنا بنجاستها نجس سواء كان المسك الذي فيه أو غيره كسائر ملاقيات النجاسات، وليس شئ موجبا للخروج عن القاعدة إلا توهم إطلاق أدلة طهارة المسك، وفيه ما لا يخفى، لفقد إطلاق يقتضي ذلك كما يظهر من المراجعة إليها.
ومنها: لا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر والشعر والصوف والوبر والريش اتفاقا