بمشق، فإن الاختلاط بغير الغسل بعده لا يذهب بالأثر " (1).
فالاستدلال بتلك الروايات لاثبات عدم العبرة مشكل، ولاثبات العبرة بها أشكل بعد ضعف أسنادها ومخالفتها للسيرة القطعية في تطهير الأشياء ومعهودية كيفية التطهير، وأشكل منها الاستدلال بضعيفة القسمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " أنه سأل عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال: لا تصل فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب " (2) لأن الظاهر النهي عنها لنجاستها الحاصلة من ملاقاة الخرء كقوله: " لا تصل في الثوب الكذائي، لأنه أصابتها الخمر " فلا تدل على عدم تطهرها بالغسل بالماء، مع أن ظاهرها النهي عن الصلاة في الخف، وهو مما لا تتم فيه الصلاة، واحتمال كون السؤال عن أثواب أخر غير الخفاف خلاف الظاهر منها، تأمل.
(فصل) في كيفية تطهير الأواني وفيها مسائل:
الأولى:
اختلفت كلمات الأصحاب في كيفية تطهيرها من ولوغ الكلب، فعن