بقوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (1) وفيه ما لا يخفى من الوهن، ضرورة أنها في مقام بيان حليته وتذكيته، ولا إطلاق فيها من جهة أخرى، ولهذا لا يجوز التمسك بها لجواز أكله من غير تغسيل عن دمه الخارج عن موضع عض الكلب، وهو واضح.
وتدل على نجاسته مضافا إلى الاجماع المستفيض روايات مستفيضة كقوله عليه السلام في صحيحة البقباق " رجس نجس لا يتوضأ بفضله " (2) وكصحيحة ابن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه " (3) وفي رواية معاوية بن شريح: " لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس " (4) إلى غير ذلك.
ولا فرق بين ما تحله الحياة وغيره، فإن الكلب عبارة عن الموجود الخارجي بجميع أجزائه من الشعر والظفر وغيرهما، فما عن السيد من إنكار أن ما لا تحله الحياة من جملة الحي وإن كان متصلا به، إن كان مراده أنه ليس من جملته بما هو حي أي لا تحله الحياة فهو معلوم لا كلام فيه، لكن لا دليل على تخصيص النجاسة بما تحله الحياة في الكلب أو الخنزير، وإن أراد أنه ليس من أجزائه مطلقا فهو غير وجيه، فكيف يمكن نفي جزئية العظم والظفر بل الشعر، فإن الكلب في الخارج كلب بجميع أجزائه.
بل المتيقن من قوله: " الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل "