مرات، وكذلك الكلب " إلى غير ذلك وبين قوله عليه السلام: " لا بأس بالصلاة فيه " وقوله عليه السلام: " صل فيه " معللا بأن الله إنما حرم شربها إلى غير ذلك.
ولو حاول أحد الجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب أو حمل الرجس والنجس على غير ما هو المعهود لساغ له الجمع بين جميع الروايات المتعارضة، فإنه ما من مورد إلا ويمكن حمل الروايات على ما يخرجها عن التعارض، فبقيت أخبار العلاج بلا مورد، وقد حقق في محله أن ميزان الجمع هو الجمع العرفي لا العقلي، وهو مفقود في المقام، وقد قلنا في محله: إن الشهرة التي أمرنا في مقبولة عمر بن حنظلة في باب التعارض بالأخذ بها، وترك الشاذ النادر المقابل لها، هو الشهرة في الفتوى لا في النقل، وتلك الشهرة ومقابلها معيار تشخيص الحجة عن اللا حجة، والمشهور بين الأصحاب بين رشده، ومقابله بين غيه، والمقام من هذا القبيل، والتفصيل موكول إلى محله.
ثم إن حكم الخمر سار في جميع المسكرات المايعة بالأصالة، ولا يختص بالخمر والنبيذ المنصوص عليهما في الروايات، لا لصدق الخمر عليها لغة أو عرفا، ضرورة عدم ثبوت ذلك لو لم نقل بثبوت خلافه، ولا للحقيقة الشرعية كما ادعاها صاحب الحدائق مستدلا بجملة من الروايات:
كرواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى:
" إنما الخمر والميسر - الآية - أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام - ثم ذكر قضية أبي بكر، ثم قال: - إنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في