بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مايع بالأصالة، وعن المدارك أن الحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب، بل عن الدلائل نقل الاجماع عليه، وعن الحدائق اتفاق كلهم عليه، وعن شرح الدروس عدم ظهور الخلاف فيه.
وقد يتوهم شمول بعض الروايات الدالة على النجاسة له أيضا كعموم التنزيل في الرواية المتقدمة وقوله صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام وكل مسكر خمر " إلى غير ذلك، وفيه أنها منصرفة إلى المايعات، خصوصا مع حصر الخمر في الروايات التي تقدم بعضها بالأشياء التي كلها مايعات بالأصالة، مضافا إلى قوله عليه السلام في رواية أبي الجارود: " فكل مسكر من الشراب فهو خمر " هذا مع عدم الجزم بعموم التنزيل في تلك الروايات، فلا ينبغي التأمل في قصورها عن اثباتها.
كما لا ينبغي التأمل في نجاسة المنجمد من المسكر المايع بالأصالة للأصل، بل إطلاق الأدلة، ضرورة أنه لو جمد الخمر أو المسكر لا يسلب عنه الاسم، فتكون خمرا جامدا ومسكرا كذلك، لعدم انقلاب الحقيقة بالجمود عما هي عليه، نعم لو زال عن غير الخمر والنبيذ اسكاره يتشبث فيه بالاستصحاب لاثبات نجاسته، ولا شبهة في جريانه (1) وأما