تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " (1).
وفي الرواية احتمالان: أحدهما ما فهموا منها، وهو أن كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه سواء كان من قبيل الأمثلة مما قامت أمارة عقلائية وشرعية على حليتها أم لا، فإن الأمارة لا توجب العلم الوجداني على الحلية، فيصح انسلاك موردها فيما لا يعلم، وذكر خصوص تلك الأمثلة إنما هو من باب الاتفاق ثم عقبها بقاعدة كلية شاملة لمواردها وغيرها. هي قوله عليه السلام: " والأشياء كلها على ذلك " الخ.
والمراد بالاستبانة المقابلة للبينة إن كان خصوص العلم الوجداني فاختصاصهما بالذكر لكونهما أوضح مصاديق ما يثبت به الموضوع، فلا ينافي ثبوته بغيرهما كأخبار ذي اليد والاستصحاب، وإن كان المراد بها مطلق الأمارات والأصول المحرزة فاختصاص البينة بالذكر لكونها أوضح مصاديق ما جعله الشارع حجة.
والمراد من قيام البينة قيامها على السرقة والحرية والأختية ونحوها من الموضوعات التي تقوم عليها البينة عادة، وتوهم أن المراد قيامها على الحكم فاسد جدا، مخالف لظاهر الرواية وللمعهود من قيامها على الموضوعات فتترتب عليها الأحكام لا عليها.
ولا شبهة في عدم فهم خصوصية للموضوعات التي تترتب عليها الحرمة حتى يقال لا دلالة لها على حجية البينة فيما يترتب عليه حكم وجوبي، لأن المستفاد منها أن تمام الملاك لثبوت الموضوع قيام البينة، سيما مع كونها أمارة عقلائية مضاعفة فإن خبر الثقة أيضا أمارة عقلائية.