يوجب حصول أثر يحتاج إلى الدلك وإن احتاج إلى اخراج غسالته لزوال القذارة به.
وبعبارة أخرى أن الغسل بالماء إنما يوجب النظافة ورفع القذارة لأنه إذا صب على المحل وغسل به يوجب ذلك انتقال القذارة منه إليه فمع بقاء الغسالة على المحل لا يرتفع القذارة، فلو يبس الثوب المغسول بالماء من غير اخراج غسالته تبقى قذارته عرفا، بخلاف ما لو خرجت منه، فالمعتبر في التطهير ليس العصر بعنوانه، بل المعتبر خروج الغسالة بأي علاج كان، وهو أمر عقلائي متفاهم من الأوامر الواردة في غسل النجاسات.
وهذا بالنسبة إلى القذارات التي يدرك العرف قذارتها لا إشكال فيه ولا في مساعدة العرف له، وإن كانت حكمية بنظر العرف بأن لا يبقى في الملاقي أثر من الملاقي لكن تتنفر الطباع بمجرد ملاقاته، كملاقاته لبدن الميت، أو العذرة اليابسة، أو ملاقاة طعامه لها، فإن غسله لرفع النفرة لا يتحقق إلا بانفصال الغسالة.
وأما النجاسات الجعلية الالحاقية كالكافر والكلب ونحوهما فهي أيضا كذلك، لأن الغسل كما عرفت لإزالة القذارة، وهي تتوقف على اخراج الغسالة بالعصر أو ما يقوم مقامه في القذارات العرفية، فإذا جعل الشارع قذارة لشئ وأوجد مصداقا من القذارة في عالم التعبد يجب على المكلف ترتيب آثار القذارة العرفية عليه، نعم لما لم يكن التنزيل والجعل إلا في نفس القذارة لا غير يكون حكمه حكم القذارات غير العينية إذا لم يلصق من أعيانها على الملاقي كالمثال المتقدم، فلا يحتاج في التطهير إلى الدلك ونحوه.
ثم إن ما ذكرناه من لزوم العصر أو ما يقوم مقامه لاخراج