من جوازه الادماء لا غير، فلا بأس بملاقيه رطبا وحمله في الصلاة.
وأما فأرة المسك - وهي الجلدة التي وعاؤه - فعن العلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى التصريح باستثنائها من القطعة المبانة.
سواء انفصلت من الظبي في حال حياته، أو أبينت بعد موته، بل عن ظاهر التذكرة والذكرى الاجماع عليه، وعن كشف اللثام القول بنجاستها مطلقا سواء انفصلت عن الحي أو الميت، إلا إذا كان ذكيا، وعن المنتهى التفصيل بين الأخذ من الميتة وبين الأخذ من الحي والمذكى.
والظاهر أن محط البحث فيها هي الفأرة التي انقطعت علاقتها الروحية من غزالها، وزالت حياتها، واستقلت وبلغت وآن أوان رفضها سواء انفصلت بطبعها من الحي أو بقيت على اتصالها، وسواء كان الحيوان حيا أو ميتا وأما ما كانت حية وعلاقته الروحية باقية فلا ينبغي الاشكال في عدم كونه محل البحث، كما يظهر من كلماتهم لأنه جزء حيواني كسائر الأجزاء التي قد مر أن مبانها من الميت والحي نجس.
وكيف كان تدل على طهارتها في الحي أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة الثابتة لها حال اتصالها، ولا يعارضه الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: إن هذا الجزء قبل ذهاب الروح منه إذا كان مبانا من الحي نجس، فيستصحب الحكم التعليقي، وحصول المعلق عليه وجداني، وهو مقدم على الاستصحاب التنجيزي، لحكومته عليه كما حرر في محله.
وذلك لأن الاستصحاب التعليقي إنما يجري فيما إذا كان الحكم الصادر من الشارع على نحو التعليق كقوله عليه السلام: " العصير العنبي إذا نش وغلى يحرم " (1) دون ما إذا كان الحكم تنجيزيا وانتزعنا منه التعليق، لأنه ليس حكما شرعيا ولا موضوعا ذا حكم، والمقام من