البقباق في الأواني الممكنة الغسل بقاء الفرد النادر تحتها وهو مستهجن حتى في المطلقات يمكن التمسك بموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟
وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه، فقد طهر " (1) بعد تقييدها بصحيحة البقباق في إناء يمكن تعفيره، ولا يلزم فيه استهجان كما لا يخفى.
فالأقوى في الموارد التي كانت خارجة عن مصب الصحيحة الغسل ثلاثا، والاكتفاء بالواحد غير جائز، لما عرفت من الاشكال في إطلاق صحيحة ابن مسلم، بل لقرب احتمال عدم الاطلاق فيها، بل لعله مقطوع الخلاف، لما يأتي من لزوم غسل الأواني من مطلق النجاسات ثلاث مرات، مع كون الكلب أنجس من سائر المخلوقات، وكون المتنجس بولوغه أشد رجسا من سائر أجزائه، كما يظهر من الروايات ومنه يظهر أن الاكتفاء بالمرتين بدعوى أن التعفير ساقط والغسلتان مطهرتان بعد سقوطه أخذا بصحيحة البقباق في المرتين ضعيف، لأن مصبها أن الغسلتين مطهرتان فيما إذا سبقهما التعفير المؤثر في تخفيف النجاسة بالقلع ورفع الأثر، ولولا موثقة عمار المتقدمة لأمكن القول ببقاء تلك الأواني على النجاسة أخذا بالاستصحاب.
الخامس - هل يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر وما بحكمها، وكذا العدد، فيكتفى بمرة واحدة، أو يسقط العدد دون التعفير، أو يسقط العدد أيضا؟ وجوه: