مع إمكان إنكاره بدعوى أن صحيحة الأحول منصرفة إلى الأرض كما عن صاحب الحدائق، وهو غير بعيد، سيما مع أن الوطئ مع الرجل القذر بمثل الفراش بعيد خصوصا عمدا، وأن غير الأرض في محل الصدور نادر، ودعوى أن صحيحة زرارة في مقام بيان عدم وجوب الغسل وكفاية المسح، وليست بصدد بيان ما يمسح به وشرائطه، مع أن المتعارف في مسح ما يقذر بالعذرة هو المسح على الأرض، سيما في تلك البلاد وذلك العصر، ومنه يظهر الحال في رواية حفص، والصحيحة الأخيرة مع عدم وضوح المراد منها يأتي فيها ما ذكر.
وأما دعوى كون المقام نظير باب الاستنجاء بل هو منه، فكما يكفي فيه مطلق القالع كذلك في المقام، ففيه ما لا يخفى، فالأقوى اعتبار كون القالع أرضا.
نعم لا فرق بين أجزاء الأرض كالتراب والحجر والحصى والرمل والجص والنورة، بل والآجر والخزف، لصدق الأرض عليها، ولجريان استصحاب كونها مطهرة في بعضها، ولا يضر بالحكم اختلاط غير الأرض بها بما لا يضر بالصدق العرفي، كالتبن القليل ونحوه، لابتلاء الأراضي نوعا به، فمقتضى الاطلاق عدم الاضرار، وإلا لوجب التنبه عليه.
ومن بعض ما تقدم يظهر اعتبار الجفاف واليبوسة في الأرض، لأن ذكر الجاف في حسنة المعلى واليابس في حسنة الحلبي دليل عليه، سيما في مقام بيان الضابط، ودعوى أن الجاف في الأولى في مقابل الماء السائل من الخنزير واليابسة في الثانية في مقابل نداوة البول كما ترى، فإنه إن أريد مقابلتهما للنداوة والرطوبة مطلقا فمسلم، لكن يستفاد منهما التقييد.
وإن أريد مقابلتهما لنداوة البول وما سال من الخنزير أي يكون