هذا الوصف العنواني لصغره يكون تمام الموضوع لجواز الصلاة فيه من غير دخالة شئ آخر فيه، ولم يلحظ فيها حال الصلاة والمصلي فعلا حتى يقال: إن المتبادر تلبسه بها في محلها.
وتوهم أن الحكم مبني على العفو - كما هو ظاهر تعبير الفقهاء، وهو مناسب لكون تلك الألبسة في محلها، وبالجملة معنى العفو أن المقتضي للمنع موجود لكن مصلحة التسهيل على المكلف أوجبت العفو عنها فيقتصر على ما إذا كانت في محلها - مدفوع أولا بأن لا إشعار في شئ من روايات الباب بالعفو، ولم يتضح من تعبير بعض الفقهاء بذلك أن يكون مراده وجود الاقتضاء فيها، بل الظاهر جريانه مجرى العادة، وتبعا لذكر دم الجروح والقروح الذي يظهر من نفس الواقعة فيه العفو، فدعوى العفو في المقام بهذا المعنى خالية عن الشاهد، وثانيا لو فرض العفو لكن لا يلزم منه رفع اليد عن ظاهر الرواية وإطلاقها، ودعوى الانصراف ممنوعة، وإلا فلقائل أن يدعي الانصراف في دليل المنع أيضا فالأقوى عدم الفرق بين كونها في المحال وعدمه.
الرابع - بناء على عدم جواز حمل المتنجس لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وغيره إن قلنا باستفادة عدم جوازه من غير ما دل على عدم جواز الصلاة في النجس كصحيحة زرارة (1) وغيرها، ومنعنا صدق الصلاة فيه بالنسبة إلى المحمول، لأن أدلة التجويز إنما أجازت فيما لا تتم الصلاة فيها إذا كانت قذرة، والمحمول خارج عنه فرضا، نعم لو قلنا بصدق الصلاة فيه وقلنا باستفادة حكمه من الكبرى الدالة على عدم جواز الصلاة في النجس فمقتضى أدلة العفو التفصيل في المحمول أيضا كالتفصيل في الملبوس.