إعادة عليك، وكذلك البول " (1) أن الجملة الثانية مفهوم الشرطية للأولى، وليست جملة مستقلة غير مربوطة بها، فيكون المراد عدم رؤية المني في الثوب، وقد مر منا أن الجملة المذكورة لبيان المفهوم لا مفهوم لها.
وأما مرسلة الصدوق (2) فهي على الظاهر عين الرواية المتقدمة، ورواية ميسر (3) أجنبية عن المقام.
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن علم بسبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت صلاته مع سعة الوقت، لبطلان المشروط مع فقد شرطه، ولجملة من الروايات الآتية عن قريب.
وقد يقال: إن مقتضى الروايات الواردة في حدوث الدم في أثناء الصلاة كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا رعف في صلاته وكأنه عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال: برأسه