تبذير، ولا يبعد حملها على النهي عن بيعه على المسلم، فيجوز البيع على المستحل، ومع عدمه أو عدم اشترائه كما هو الغالب يدفن، فهذه نص في العجين بالماء النجس والأولى محتمل للأمرين، فتحمل على مورد الشبهة هذا مع عدم نقل عامل بها يعتد به، فإن الشيخ قد رجع عن القول به في أطعمة النهاية، والاستبصار ليس كتاب الفتوى.
ومنها - رواية زكريا بن آدم قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله قلت: فإنه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار انشاء الله، قلت:
فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم؟ قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه " الخ (1).
وفيه أنها - مع ضعفها سندا ومناقضة صدرها وذيلها في الدم ومخالفتها لقاعدة انفعال المضاف وتفصيلها بين الدم وغيره وهو كما ترى وظهور ذيلها في كراهة أكل ما قطر فيه الفقاع - لا تصلح لاثبات هذا الحكم المخالف للقواعد، بل الظاهر منها أن أكل النار الدم موجب لطهارة المرق أيضا، وهو غير معهود في شئ من المطهرات.
هذا مضافا إلى أن الدم المستهلك في المرق لا تأكله النار بالتبخير أو لا يمكن العلم به إلا بعد تبخير جميع المرق، بل المستهلك ليس بشئ عرفا حتى تأكله النار، فتحصل مما ذكر عدم كون النار مطهرة مطلقا.
والمقام الثاني - في تطهيرها كل ما أحالته دخانا أو رمادا، وهذا