هذا كله مع أن الوثوق حاصل بعدم كون هذا الذيل من تتمة الحديث. بل هو من اجتهاد الناقل، لعدم وجوده في شئ من كتب الحديث، كما هو المحكي والمشاهد.
هذا كله حال بول غير الصبي، وأما بوله فالظاهر عدم اعتبار تعدد الصب فيه، لاطلاق صحيحة الحسين المتقدمة. سيما بعد وقوع السؤال عن بوله عقيب السؤال عن البول الذي أصاب الجسد والثوب، والأمر فيهما بالصب والغسل مرتين، إذ لا يبقى معه مجال توهم عدم الاطلاق (1).
بل الظاهر إطلاق صحيحة الحلبي أيضا قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا " (2) فإن الظاهر أن سؤاله كان بعد الفراغ عن كيفية غسل بول غير الصبي، وإنما كان شاكا في كيفية غسل بوله، فقوله عليه السلام: " تصب عليه الماء " لبيان كيفيته، وقوله عليه السلام: " فإن كان قد أكل " لبيان غاية الحكم في الصبي، لا لبيان غسل بول غيره حتى يقال كما لم يذكر الكيفية في الثاني لعدم كونه في مقام بيانها فكذا بول الصبي.
وبالجملة أن الظاهر كونه في مقام بيان كيفية غسل بول الصبي الذي هو محط السؤال، فيؤخذ باطلاقه، لا لبيان كيفية غسل بول غيره، فلا إطلاق فيها من هذه الجهة، فلا ينبغي الاشكال في