وما أصابه من صنوف علله " الخ (1).
فإن الظاهر منهما أن علة غسله رفع القذارات العرضية، ولو كان الميت نجسا عينا - مع قطع النظر عنها والغسل مطهره - كان الأولى أو المتعين التعليل به لا بأمر عرضي.
واحتمال أن يكون المراد من قوله (ع) في الثانية: " ليتطهر وينظف " التطهير من النجاسة الذاتية والنظافة من العرضية خلاف الظاهر جدا فتدلان على عدم نجاسته عينا وذاتا، ولا ينافي دلالتها على المقصود كون العلة في أمثالها نكتة للتشريع لا علة حقيقة.
ومنها ما دلت على أن غسل الميت لأجل الجنابة الحاصلة له كرواية الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث:
" إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة " (2) وبهذا المضمون روايات أخر، فلو كان الميت نجسا عينا ويطهر بالغسل كان الأنسب تعليله به لا بالأمر العارضي، إلا أن يقال:
إن غسل الميت ليس لتطهير بدنه وإن رتب عليه، وهو كما ترى.
ومنها الروايات الكثيرة الواردة في غسل الميت (3) وموردها الغسل بالماء القليل ولم يتعرض فيها على نجاسة الملاقيات، وكذا ما ورد في تجهيزه من حال خروج الروح إلى ما بعد الغسل (4) من غير تعرض