الوجهين كان المرجع عموم عدم جواز الصلاة في النجس، لاجمال المخصص المنفصل، والمتيقن منه مورد الأمثلة المذكورة وأشباهها.
الثاني - عن الصدوقين عد العمامة مما لا تتم الصلاة فيها، وهو موافق للفقه الرضوي (1) وربما يحمل كلامهما على العمامة التي تكون كذلك لصغرها، وقد يقال: إن العمامة بالهيئة الفعلية المعهودة لا تتم فيها، وهو الميزان فيما لا تتم، وإلا لأمكن تغيير القلنسوة أيضا بنحو يتم الصلاة فيها.
والتحقيق أن الظاهر من الروايات أن الثياب على نوعين: منها ما يصدق عليها أنها موصوفة بجواز الصلاة فيها وحدها، ومنها ما هي بخلاف ذلك، والموضوع لجواز الصلاة مع القذارة هو الثوب الذي له هذا الوصف العنواني من غير لحاظ كونه على المصلي ولا لحاظ إتيان الصلاة معه فعلا، فالقلنسوة متصفة فعلا بأنها ما لا تجوز الصلاة فيها وحدها، سواء صلى فيها مصل أو لا، والرداء متصف بجواز الصلاة فيه صلى فيه مصل أو لا، والعمامة من الثياب التي تتصف بالوصف العنواني، أي جواز الصلاة فيها بأية هيئة كانت. كما أن الرداء كذلك