على أن الصب ليس بغسل، بل تدل على أن الغسل المطلوب لإزالة القذارة يحصل في مثل البول والجسد بالصب من غير احتياج إلى الدلك والغمز.
ولهذا يفهم العرف منه أن الصب بوجه خاص تزال به القذارة مطلوب، لا مطلقه ولو لم يمر على المحل ولم تخرج غسالته، وإنما قال في الثوب: " اغسله " لأجل أنه لو قال صب عليه لتوهم منه عدم لزوم اخراج غسالته ردعا لبناء العقلاء في كيفية الغسل، وأمر بالغسل لمعهودية كيفيته إذا كان لإزالة القذارة.
فتحصل مما ذكرناه أن ما يعتبر في التطهير اخراج الغسالة وانفصالها بأي علاج كان، بل لو كان العصر مصرحا به في الروايات لما كان ينقدح منه في الأذهان إلى الطريقية لخروج الغسالة، لا موضوعية عنوانه بحيث لم يقم مقامه ما فعل فعله.
ثم إنه يظهر مما مر أن عدم انفعال ماء الغسالة لا يلازم عدم لزوم اخراجها في التطهير أنه يعتبر في الغسل بالماء الجاري والكثير المعتصم خروج الماء المحيط بالثوب، ولو بتغيره وتبدله، ولو في داخل الماء بأي نحو كان من الغمز أو تموج الماء أو قوة حركته وجريانه إلى غير ذلك، فالاكتفاء في التطهير بمطلق إصابة الثوب الكر أو الجاري مشكل لا دليل عليه. والأخذ باطلاق أدلة الغسل بعد ما مر من مساعدة العرف في كيفية التطهير لامرار الماء على المحل لاذهاب القذارة في غير محله.
كما أن التمسك بمرسلة الكاهلي الواردة في المطر، وفيها: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (1) مع دعوى عدم القول بالفصل بينه