خارج الإناء يطلق عرفا أن ماءه نفذ فيه وخرج منه إطلاقا حقيقيا، لكن لو لوحظ الأجزاء المائية السارية فيه بحيالها لا يطلق عليها اسم الماء لاستهلاكها في الظرف، انتهى.
إذ لم يتضح كيف لا يصدق على ما سرى فيه الماء، ومع ذلك صدق نفوذ الماء فيه ووصول الماء المطلق إلى باطنه، وأنه غسل باطنه بالماء مع كون الرطوبة غير الماء عرفا، وهل هذا إلا تناقض ظاهر؟!
ومجرد لحاظ الأجزاء تارة مستقلا وأخرى تبعا لا يوجب صيرورة الرطوبة ماء والماء رطوبة، وليت شعري ما الداعي إلى هذه التكلفات البعيدة عن الواقع والأذهان لاثبات أمر لا دليل عليه، وأي دليل على قبول كل شئ التطهير، فالأقوى ما تقدم.
ويظهر مما مر في كيفية غسل المتنجسات أنه لو تنجس الأرض تصير طاهرة بامرار الماء القليل عليها وإخراج الغسالة، ولا يكفي صبه عليها من غير الامرار والاخراج، ورواية أبي هريرة (1) - مع كونها ضعيفة وتسميتها مقبولة غير مقبولة ومجرد تمسك شيخ الطائفة بها إرغاما للقوم لا يوجب مقبوليتها - فيها نقل قضية مجهولة لا يعلم كيفيتها، لاحتمال أن الأعرابي بال عند باب المسجد بحيث صار صب ذنوب من الماء عليه موجبا لخروج غسالته عن المسجد.
المطلب الخامس:
يعتبر في تطهير البول - عدا ما استثني - بالماء القليل الغسل مرتان من غير فرق بين الثوب والجسد، لتظافر الأخبار عليه كصحيحة محمد بن مسلم