في المذكورات وثوق، بل يوهن ذلك الاطلاق، ويشكل التعدي عن موردها أي المقدم والنعل.
نعم لا فرق بين أنحاء النعال، بل لا يبعد الحاق الجورب إذا خيط في أسفله جلد الدابة - كما قد يعمل - على تأمل فيه، وأما الجورب المعمول من القطن والصوف أو غيرهما فالأقوى عدم الالحاق، لانصراف صحيحة الأحول عنه، وعدم دليل آخر عليه.
ثم إنه يعتبر في المطهر أن يكون أرضا، وعن ابن الجنيد كفاية المسح بكل قالع، وعن النهاية احتماله، واختار النراقي الاجتزاء بالمشي في غير الأرض كالحصير والنبات والخشب.
والدليل على الاعتبار الكبرى الملقاة في مقام الضابط، حيث لا بد من الأخذ بقيودها والحكم بدخالتها، فلو كان مطلق القالع أو المشي على مطلقة مجزيا لما كان اختصاص الأرض بالذكر في مقام ذكر الضابط مناسبا، سيما مع قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ " وهي المراد بقوله عليه السلام: " أليس ورآه شئ جاف؟ " في حسنة المعلى بقرينة ذكر الكبرى بعده، وهما يؤكدان خصوصية الأرض، ويؤيد الاعتبار بل يدل عليه موثقة عمار ويؤيده النبويان المتقدمان، بل كون الأرض بخصوصها مطهرة للحدث لا يخلو من تأييد.
وبكل ذلك يقيد إطلاق صحيحتي الأحول وزرارة ورواية حفص المتقدمات، وذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (1) على فرض تسليم إطلاقها