واحتمال أن يكون التنزيل في النجاسة فقط باعتبار لفظ الميتة التي لا تطلق على الانسان وباعتبار التفصيل بين ذي العظم وغيره غير وجيه لظهور الرواية في أن إيجاب المس للغسل متفرع على كونها ميتة، وهي قرينة على أن الميتة ها هنا مستعملة في الانسان لو سلم عدم استعمالها فيه، مع أنه غير مسلم وإن لا يبعد انصرافها إليه عند الاطلاق، وبالجملة ظهور التفريع محكم على ذلك وعلى إشعار التفصيل بأن الحكم ليس للميت فالأظهر اعتبار البرودة، كما أن الأظهر اعتبار كونه قبل الغسل.
الثاني: لو وجد ميت أو جزء منه في مقبرة فإما أن تكون المقبرة للمسلمين أو لغيرهم أو مشتركة بينهما أو غير معلومة الحال، فعلى أي تقدير إن الأصل يقتضي وجوب الغسل بمسه، وإن يقع الكلام في جريانه موضوعا أو حكما، توضيحه أنه إن قلنا بأن موضوع وجوبه بحسب الأدلة مس الميت قبل غسله بدعوى دلالة مكاتبة الصفار عليه إذا فيها: " إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " (1) ومفهوم صحيحتي محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان إذ قال عليه السلام فيهما: " لا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله " (2) لأن مفهومه عرفا أن قبل الغسل فيه بأس، فلا يجري استصحاب عدم غسله لاثبات كون المس قبل الغسل، لكونه مثبتا، وأما الاستصحاب الحكمي التعليقي فلا مانع منه، وقد قلنا بجريانه في مثل المقام.
وإن قلنا بأن موضوعه هو الميت الذي لم يغسل كما هو الأقرب فلا مانع من الاستصحاب الموضوعي، سواء في الميت أو العضو منه، وإن قلنا بأن الغسل من واجبات الميت لا العضو لصحة أن يقال: إن